فصل: مفاتيح الرزق وأسبابه:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: مختصر الفقه الإسلامي في ضوء القرآن والسنة



.مفاتيح الرزق وأسبابه:

أهم مفاتيح الرزق وأسبابه التي يُسْتَنزل بها الرزق من الله عز وجل:
· الاستغفار والتوبة إلى الله عز وجل من الذنوب:
1- قال الله تعالى عن نوح- صلى الله عليه وسلم-: {فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (10) يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا (11) وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا (12)} [نوح/10- 12].
2- وقال الله تعالى عن هود- صلى الله عليه وسلم-: {وَيَاقَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ وَلَا تَتَوَلَّوْا مُجْرِمِينَ (52)} [هود/52].
· التبكير في طلب الرزق:
ينبغي التبكير في طلب الرزق، لقوله- صلى الله عليه وسلم-: «اللَّهُمَّ بَارِكْ لأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا». أخرجه أبو داود والترمذي.
· الدعاء:
1- قال الله تعالى: {وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (186)} [البقرة/ 186].
2- وقال الله تعالى: {قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (114)} [المائدة/114].
· تقوى الله عز وجل:
1- قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ} [الطلاق/2- 3].
2- وقال الله تعالى: {وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ (96)} [الأعراف/96].
· اجتناب المعاصي:
قال الله تعالى: {ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ (41)} [الروم/41].
· التوكل على الله عز وجل:
ومعناه: اعتماد القلب على الوكيل وحده سبحانه، وطلب الرزق بالبدن.
1- قال الله تعالى: {وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3)} [لطلاق/3].
2- وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «لَوْ أَنَّكُمْ تَوَكَّلْتُمْ عَلَى الله حَقَّ تَوَكُّلِهِ لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُو خِمَاصَاً وَتَرُوحُ بِطَاناً». أخرجه الترمذي وابن ماجه.
· حضور القلب أثناء العبادة:
عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «يَقُولُ رَبُّكُمْ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ تَفَرَّغْ لِعِبَادَتِي أَمْلأْ قَلْبَكَ غِنَىً، وَأمْلأْ يَدَيْكَ رِزْقاً، يَا ابْنَ آدَمَ لا تَبَاعَدْ مِنِّي فَأَمْلأ قَلْبَكَ فَقْراً وَأَمْلأ يَدَيْكَ شُغْلاً». أخرجه الحاكم.
· المتابعة بين الحج والعمرة:
عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله- صلى الله عليه وسلم-: «تَابِعُوا بَيْنَ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ فَإنَّهُمَا يَنْفِيَانِ الفَقْرَ وَالذُّنُوبَ كَمَا يَنْفِي الكِيرُ خَبَثَ الحَدِيدِ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَلَيسَ لِلْحَجَّةِ المَبْرُورَةِ ثَوَابٌ إلَّا الجَنَّةَ». أخرجه الترمذي والنسائي.
· الإنفاق في سبيل الله تعالى:
1- قال الله تعالى: {وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (39)} [سبأ/39].
2- وعن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «قَالَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: يَا ابْنَ آدَمَ أَنْفِقْ أُنْفِقْ عَلَيْكَ». أخرجه مسلم.
· الإنفاق على طلبة العلم:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كَانَ أَخَوَانِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله- صلى الله عليه وسلم- فَكَانَ أَحَدُهُمَا يَأْتِي النَّبِيَّ- صلى الله عليه وسلم- وَالآخَرُ يَحْتَرِفُ، فَشَكَا المُحْتَرِفُ أَخَاهُ إلَى النَّبِيِّ- صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: «لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ». أخرجه الترمذي.
· صلة الرحم:
عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله- صلى الله عليه وسلم- يقول: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يُبْسَطَ لَهُ فِي رِزْقِهِ أَوْ يُنْسَأَ لَهُ فِي أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ». متفق عليه.
· إكرام الضعفاء والإحسان إليهم:
1- عن مصعب بن سعد قال: رأى سعد رضي الله عنه أَنَّ له فضلاً عَن مَنْ دونه، فَقَالَ النَّبِيُّ- صلى الله عليه وسلم-: «هَلْ تُنْصَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إلَّا بِضُعَفَائِكُمْ؟». أخرجه البخاري.
2- وفي لفظ: «إنَّمَا يَنْصُرُ الله هَذِهِ الأُمَّةَ بِضَعِيفِهَا، بِدَعْوَتِهِمْ، وَصَلاتِهِمْ، وَإخْلاصِهِمْ». أخرجه النسائي.
· الهجرة في سبيل الله:
قال الله تعالى: {وَمَنْ يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكْهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا (100)} [النساء/100].
· حكم الصدق والبيان في المعاملات:
يجب الصدق والبيان في جميع المعاملات بين الناس.
فيجب على البائع والمشتري وغيرهما أن يصدقا ويبينا؛ لتحصل البركة في هذا البيع، ويكون عبادة فيه أجر وثواب.
فالصدق من جهة البائع يكون ببيان الصفات المرغوبة، ومقدار السوم ونحوهما، والبيان يكون ببيان الصفات المكروهة، والصدق من جهة المشتري يكون بالوفاء.
فإذا وصف السلعة بما فيها فقد صدق، وإن وصفها بما ليس فيها من الصفات المرغوبة فقد كذب، وإن باعه السلعة، وبيّن العيب، فقد بيّن ولم يكتم، وإن باعه السلعة، وكتم ما فيها من الصفات المكروهة، فهذا كتم ولم يبيّن.
ولا تحصل البركة أبداً إلا بالصدق والبيان.
عن حكيم بن حزام رضي الله عنه أن النبي- صلى الله عليه وسلم- قال: «الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا».
متفق عليه.
صور من البيوع المباحة:
1- بيع التولية: وهي أن يقول البائع وليتك السلعة بما اشتريتها به.
2- بيع المرابحة: وهي أن يذكر السلعة وثمنها، ثم يقول بعتكها بربح خمسه مثلاً.
3- بيع المواضعة: وهي أن يذكر السلعة وثمنها، ثم يقول بعتكها بخسارة عشره مثلاً.
4- بيع المساومة: وهي أن يسوم السلعة بثمن، ثم يشتريها إن رضي البائع بالسوم.
5- بيع الشركة: وهي أن يقول المشتري بعد قبض السلعة أشركتك فيما اشتريته بالنصف أو الربع مثلاً.
6- بيع المبادلة: وهي أن يبيع سلعة بسلعة أخرى، وتسمى المقايضة.
7- بيع المزايدة: وهي أن يبيع السلعة بين الناس بأعلى ثمن تصل إليه.
صور من البيوع المنهي عنها:
أباح الإسلام كل شيء يجلب الخير والبركة والنفع المباح، وَحَرَّم بعض البيوع والأصناف؛ لما في بعضها من الجهالة والغرر، أو الإضرار بأهل السوق، أو إيغار الصدور، أو الغش والكذب، أو ضرر على البدن والعقل ونحوها مما يسبب الأحقاد، والتشاحن، والتناحر، والأضرار.
فتحرم تلك البيوع ولا تصح، ومنها:
1- بيع الملامسة: كأن يقول البائع للمشتري مثلاً: أي ثوب لمسته فهو لك بعشرة، وهذا البيع فاسد؛ لوجود الجهالة والغرر.
2- بيع المنابذة: كأن يقول المشتري للبائع: أي ثوب نبذته إليّ فهو عليّ بكذا، وهذا البيع فاسد؛ لوجود الجهالة والغرر.
3- بيع الحصاة: كأن يقول البائع: ارم هذه الحصاة فعلى أي سلعة وقعت فهي لك بكذا، وهذا البيع فاسد، لوجود الجهالة والغرر.
4- بيع النجش: وهو أن يزيد في السلعة مَنْ لا يريد شراءها، وهذا البيع حرام؛ لأن فيه تغريراً بالمشترين الآخرين وخداعاً لهم.
5- بيع الحاضر للبادي: وهو السمسار الذي يبيع السلعة بأغلى من سعر يومها، وهذا البيع غير صحيح؛ لما فيه من الضرر والتضييق على الناس، لكن إن جاء إليه البادي وطلب منه أن يبيع أو يشتري له فلا بأس.
6- بيع السلعة قبل قبضها لا يجوز؛ لأنه يُفضي إلى الخصام والفسخ، خاصة إذا رأى أن المشتري سيربح فيها.
7- بيع العينة: وهو أن يبيعه سلعة إلى أجل ثم يشتريها منه بأقل من قيمتها نقداً، فاجتمع فيه بيعتان في بيعة، وهذا البيع حرام وباطل؛ لأنه ذريعة إلى الربا، فإن اشتراها بعد قبض ثمنها، أو بعد تغير صفتها، أو من غير مشتريها جاز.
8- بيع الرجل على بيع أخيه: كأن يشتري رجل سلعة بعشرة وقبل إنهاء البيع يجيء آخر ويقول: أنا أبيعك مثلها بتسعة أو أقل مما اشتريت به، ومثله الشراء، كأن يقول لمن باع سلعة بعشرة أنا أشتريها منك بخمسة عشر ليترك الأول ويدفعها له، وهذا البيع والشراء حرام؛ لما فيه من الإضرار بالمسلمين، وإيغار صدور بعضهم على بعض.
9- البيع بعد نداء الجمعة الثاني ممن تلزمه الجمعة محرم لا يصح، وكذا سائر العقود، كما يحرم البيع والشراء في كل مسجد.
10- كل ما كان حراماً، كالخمر والخنزير والتماثيل أو وسيلة إلى محرم كآلات اللهو فبيعه وشراؤه حرام.
11- بيوع الجهالة والغرر.
ومن البيوع المحرمة: بيع حَبَل الحَبَلة.. وبيع الملاقيح: وهو ما في بطون الأمهات.. وبيع المضامين: وهو ما في أصلاب الفحول.. وضراب الجمل.. وعسب الفحل.. ويحرم ثمن الكلب والسنور.. ومهر البغي.. وحلوان الكاهن.. وبيع المجهول.. وبيع الغرر.. وبيع ما يعجز عن تسليمه كالطيور في الهواء.
12- بيع الثمار قبل بدو صلاحها ونحو ذلك مما سيأتي.
· أنواع المحرمات:
المحرمات في الشرع نوعان:
1- المحرمات من الأعيان: كالميتة، والدم، ولحم الخنزير، والخبائث، والنجاسات ونحوها.
2- المحرمات من التصرفات: كالربا، والميسر، والقمار، والاحتكار، والغش، وبيوع الغرر ونحو ذلك مما فيه ظلم وأكل لأموال الناس بالباطل.
فالأول تعافه النفس، والثاني تشتهيه، فاحتاج إلى رادع وزاجر وعقوبة تمنع من الوقوع فيه.
· حكم بيع المشاع:
إذا باع مشاعاً بينه وبين غيره صح في نصيبه بقسطه، وللمشتري الخيار إن جهل الحال.
· حكم بيع الماء والكلأ والنار:
المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار، فماء السماء وماء العيون لا يُملك، ولا يصح بيعه ما لم يحزه في قِرْبته، أو بركته، أو نحوهما، والكلأ سواء كان رطباً أو يابساً ما دام في أرضه لا يجوز بيعه.
والنار سواء وقودها كالحطب، أو جذوتها كالقبس، لا يجوز بيعها.
فهذه من الأمور التي أشاعها الله بين خلقه، فيجب بذلها لمحتاجها، ويحرم منع أحد منها.
· حكم الزيادة أو النقص في المبيع:
1- إذا باع شخص داراً تناول البيع أرضها، وأعلاها، وأسفلها، وكل ما فيها، وإن كانت المباعة أرضاً شمل البيع كل ما فيها ما لم يستثن منها.
2- إذا باع داراً على أنها مائة متر فبانت أقل أو أكثر صح البيع، والزيادة للبائع، والنقص عليه، ولمن جهله وفات غرضه الخيار.
· حكم الجمع بين البيع والإجارة:
إذا جمع بين بيع وإجارة فقال: بعتك هذا البيت بمائة ألف، وأجَّرتك هذا البيت بعشرة آلاف، فقال الآخر: قبلت، صح البيع والإجارة، وكذا لو قال: بعتك هذا البيت، وأجرتك هذا البيت بمائة ألف صح، ويقسط العوض عليهما عند الحاجة.
· حكم ترويج السلع بالهدايا:
الهدايا والجوائز المقدمة من المحلات التجارية لمن يشتري من بضائعهم المعروضة محرمة، وهي من القمار؛ إذ فيها إغراء للناس على الشراء منهم دون غيرهم، وشراء ما لا يحتاج أو يحرم طمعاً في الجائزة، وإضرار بالتجار الآخرين، والجائزة التي يأخذها منهم محرمة؛ لكونها من الميسر المحرم شرعاً.
قال الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (90)} [المائدة/90].
· حكم بيع المجلات والصحف السيئة:
المجلات والصحف التي تحمل فكراً سيئاً كمحاربة الدين وأهله، والمجلات والصحف الخليعة التي تدعو إلى التهتك والفجور، وأشرطة الفيديو والكاسيت التي تحمل الأغاني وأصوات المعازف، والتي تظهر فيها صور النساء سافرات، غناء وتمثيلاً، وكل ما يحمل الكلام الساقط، والغزل الفاحش، ويدعو إلى الرذيلة.
فذلك كله يحرم بيعه وشراؤه، وسماعه، والنظر إليه، والتجارة فيه، والمال الذي منه بيعاً أو شراءً أو تأجيراً كله سحت حرام لا يحل لصاحبه.
· حكم التأمين التجاري:
التأمين التجاري عقد يلزم فيه المؤمِّن أن يدفع للمؤمَّن له عوضاً مادياً يتفق عليه عند وقوع خطر، أو خسارة، مقابل رسم يؤديه المؤمَّن له، وهو محرم؛ لما فيه من الغرر والجهالة، وهو ضرب من الميسر، وأكل لأموال الناس بالباطل سواء كان على النفس، أو على البضائع، أو الآلات أو غيرها.
· حكم بيع ما يضر:
لا يجوز بيع عصير ممن يتخذه خمراً، ولا سلاح في فتنة، ولا بيع حيّ بميت.
· حكم الشرط في البيع:
كل بيع معلق على شرط لا يُحل حراماً ولا يُحرم حلالاً فهو صحيح كأن يشترط البائع سكنى الدار شهراً، أو يشترط المشتري حمل الحطب، وتكسيره ونحو ذلك.
· حكم بيع أو تأجير أرض المشاعر:
أرض منى ومزدلفة وعرفات مشاعر كالمساجد لعموم المسلمين، فلا يجوز بيعها أو تأجيرها، ومن فعل ذلك فهو عاص آثم ظالم، والأجرة عليه حرام، ومن دفعها محتاجاً فلا إثم عليه.
· حكم بيع التقسيط:
بيع التقسيط صورة من بيع النسيئة وهو جائز، فبيع النسيئة مؤجل لأجل واحد، وبيع التقسيط مؤجل لآجالٍ متعددة.
1- تجوز الزيادة في ثمن السلعة لأجل التأجيل أو التقسيط كأن يبيعه سلعة قيمتها مائة حالَّة بمائة وعشرين مؤجلة لأَجَلٍ واحد، أو آجال محددة، بشرط ألّا تكون الزيادة فاحشة، أو يستغل المضطرين.
2- البيع إلى أجل أو بالتقسيط يكون مستحباً إذا قصد به الرفق بالمشتري، فلا يزيد في الثمن لأجل الأجل، وبذلك يثاب فيه البائع على إحسانه، ويكون مباحاً إذا قُصد به الربح والمعاوضة، فيزيد في الثمن لأجل الأجل، ويسدَّد على أقساط معلومة، لآجال معلومة.
3- لا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري زيادة على الدين إذا تأخر في دفع الأقساط؛ لأن ذلك ربا محرم، لكن له رهن المبيع حتى يستوفي دينه من المشتري.
· حكم بيع البساتين:
1- إذا باع أرضاً فيها نخل أو شجر، فإن كان النخل قد أُبِّر لُقِّح، والشجر ثمره باد فهو للبائع إلا أن يشترطه المشتري فهو له، وإن كان النخل لم يُؤَبَّر، والشجر لم يظهر طَلْعُه فهو للمشتري.
2- لا يصح بيع ثمر النخيل أو غيرها من الأشجار حتى يبدو صلاحها، ولا يصح بيع الزرع قبل اشتداد حبه، وإذا باع الثمر قبل بدوّ صلاحه مع أصوله، أو باع الزرع الأخضر مع الأرض جاز ذلك، أو باع الثمرة بشرط القطع في الحال جاز.
3- إذا اشترى أحد ثمرة وتركها إلى الحصاد أو الجذاذ بلا تأخير ولا تفريط، ثم أصابتها آفة سماوية كالريح والبرد ونحوهما فأتلفتها فللمشتري أن يرجع بالثمن على البائع.
وإن أتلفها آدمي خُيِّرَ مشتر بين الفسخ أو الإمضاء، ومطالبة من أتلفها ببدله.
· حكم المحاقلة:
هي بيع الحب المشتد في سنبله بحب من جنسه، وهي لا تجوز؛ لأنها جمعت محذورين: الجهالة في المقدار والجودة، والربا؛ لعدم انضباط التساوي.
· حكم المزابنة:
المزابنة هي: أن يباع ثمر النخل بالتمر كيلاً، وهي لا تجوز كالمحاقلة.
· حكم بيع العرايا:
لا يجوز شراء التمر بالرطب على رؤوس النخل؛ لما فيه من الغرر والربا، إلا أنه رُخِّصَ في بيع العرايا للحاجة، بأن يَخْرُصَ الرطب في النخل، ثم يعطيه قدره من التمر القديم، بشرط ألّا تزيد على خمسة أوسق، مع التقابض في مجلس العقد.
· حكم بيع الأعضاء:
1- لا يجوز بيع العضو أو الجزء من الإنسان قبل الموت أو بعده، وإن لم يحصل عليه المضطر إلا بثمن جاز الدفع للضرورة، وحَرُم على الآخذ، وإن وهبه بعد الموت للمضطر وأُعطِي مكافأة قبل الموت فلا بأس بأخذها.
2- لا يجوز بيع الدم لعلاج ولا غيره، فإن احتاجه لعلاج ولم يحصل عليه إلا بعوض جاز له أخذه بعوض، وحَرُم أخذ العوض على باذله.
· معنى الغرر:
الغرر: هو ما طُوي عن الإنسان علمه، وخفي عليه باطنه من معدوم أو مجهول، أو معجوز عنه، أو غير مقدور عليه.
· حكم بيع الغرر والميسر:
الغرر والميسر والقمار من المعاملات الخطرة المدمرة المحرمة، أفقرت بيوتاً تجارية كبرى، وسببت ثراء قوم بلا جهد، وفقر آخرين بالباطل، فكان الانتحار، والعداوة، والبغضاء، وهذا كله من عمل الشيطان.
قال الله تعالى: {إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ (91)}... [المائدة/ 91].
· مفاسد بيع الغرر:
بيوع الغرر تجر مفسدتين كبيرتين:
الأولى: أكل أموال الناس بالباطل، فأحدهما إما غارم بلا غُنْم، أو غانم بلا غرم؛ لأنها رهان ومقامرة.
الثانية: العداوة والبغضاء بين المتبايعين إلى جانب الحقد والتناحر.